علم الفقه

سُؤَالٌ: مَا هُوَ الشَّرْطُ الثَّانِيُ؟

الجَوَابُ: الإِيمَانُ وَ الْعَقِيدَةُ يَرْجِعَانِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى قَلْبِ وَ ذَهْنِ الشَّخْصِ وَ لَيسَ إِلَى جَسَدِهُ. و أما ما يتعلق بالجسد من ظاهر الأحكام فهذا العلم نُسَمِّيهِ عِلْمَ الفِقْهِ يَعْنِي عِلْمُ الْحَلاَلِ وَ الْحَرَامِ. أَهَمُّ الأَشْيَاءِ الَّتِي يَجِبُ أَنْ يَعْرِفَها السَّالِكُ هِيَ: كًُلُ الفَرَائِضِ و الْوَاجِبَاتِ كالطَّهَارَةِ و َالْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ و الصَّلاَةِ و الزَّكَاةِ و الصَّومِ و الحَجِّ و جميع السُّنَنِ , الْمُسْتَحَبَّاتِ , الْمَكْرُوهَاتِ , الْحَرامِ وَ مُفْسِدَ  اتٍ مَتَعَلِّقَةٍ بِالْعِبَادَاتِ.

يَقُولُ ابْنُ قُدَامَة الْمَقْدِسِي فى منهاج القاصدين: فَإِذَا جَاءَ وَقْتُ الصَّلاَةِ وَجَبَ عَلَي الصَّبِيِّ تَعَلُّمُ الطَّهَارَةِ وَ الصَّلاَةِ, فَإِذاَ عَاشَ إِلَى رَمَضَانَ وَجَبَ عَلَيهِ تَعَلُّمُ الصَومِ, فَإِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ حَالَ عَلَيهِ الْحَولُ وَجَبَ عَلَيهِ تَعَلُّمُ الزَّكَاةِ, وَ إِذَ جَاءَ وَقْتُ الْحَجِّ وَ هُوَ مُسْتَطِيعٌ وَجَبَ عَلَيهِ تَعَلُّمُ الْمَنَاسِكِ